٥ - واستدل القاضي أبو بكر الباقلاني في كتابه هذا على الجواز وإمكان الوقوع. بأن كل عاقل يصح أن يقصد بقوله: لا تنكح ما نكح أبوك? نهيه عن العقد وعن الوطء جميعا من غير تكرار اللفظ? وقال: ومن ينكر هذا يكون مكابرا.
حجة القول الثالث? وهو الذين اشترطوا وجود قرينة للحمل على المعنيين? اللفظ المشترك وضع في لغة العرب لمعنييه على البدل? واللفظ لا يحمل على المعنى المجازي إلا إذا وجدت قرينة صارفة عن إرادة المعنى الحقيقي.
وأما بالنسبة لماله معنى حقيقي ومعنى مجازي? فإن حمل اللفظ على معنييه الحقيقي والمجازي معا استعمال مجازي - أيضا - فلا يتم إلا بوجود قرينة تدل على أن المراد المعنيين معا.
حجة القول الرابع: وهم الذين قالوا بحمله على معنييه في المثنى والجمع دون المفرد. قالوا: المثنى والجمع في حكم تعدد الأفراد? فقولك: ثلاث عيون في وة قولك? عين وعين وعين? فكما تريد أن يجوز بالأولى العين الجارية مثلا? وبالثانية العين الباصرة? وبالثالثة عين الشمس? فكذا في الجمع.
وأجيب: بعدم التسليم أن الجمع في حكم تعديد الأفراد? ولو سلمناه لكان في حكم تعديد أفراد نوع واحد.
حجة القول الخامس: وهم الذين فرقوا بين المشترك? وبين ما له معنيان? أحدهما حقيقي والآخر مجازي? فإجازه في الأول دون الثاني.