قالوا: ما له معنيان أحدهما حقيقي والآخر مجازي يحمل اللفظ على معناه الحقيقي إذا تجرد عن القرينة?ً ويحمل على معناه المجازي إذا وجدت قرينة صارفة له عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي? فلا يكون اللفظ مجملًا.
أما اللفظ المشترك فحكمه التوقف لأنه مجمل? فإذا لم يقم دليل على أن المراد أحدهما يتوقف فيه. فإذا أمكن حمله على معنييه? فإنه يحمل? وبذلك يحل إشكال التوقف.
حجة القول السادس: وهو من يرى عدم جواز إطلاقه على معنييه معًا في وضع اللغة? ويجوز في قصد المتكلم على خلاف وضع اللغة.
واستدل له أبو حسين في المعتمد: المشترك وضع في اللغة لمعانيه على سبيل البدل? أما إذا استعمله شخص وقصد به معانيه يكون مقبولًا لإمكانه? كقول أحدهم ((اعتدي الصوص على عيون زيد)) ويقصد على العين الباصرةً ففقؤوها? وعلى العين الجارية فغوروها? وعلى عين الذهب والفضة فسرقوها? وعلى جاسوسة فضربوه صح ذلك.
حجة القول السابع: وهم القائلون يحمل على معنييه لغة إذا كان اللفظ مثنى أو جمعًا ويحمل على معنييه عقلًا لا لغةً إن كان مفردًا.
استدل لذلك الكمال بن الهمام على ما في التقرير والتحيير بأن قولهم:((القلم أحد اللسانين? والخال أحد الأبوين)) أريد باللسان الكلام حقيقة والقلم مجاز? وأريد بالأبوين الوالد حقيقة والخال مجازًا.