للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا قدر ما يلزم المأمور به من الصفات حتى يصح الأمر به والنهي عنه, دون جميع ما يدعيه القدرية من أنه:

أولًا: يجب أن يكون له صفة زائدة على حدوثه وحسنه تقتضي الأمر به أو صفة زائدة على حدوثه وصفة قبحه تقتضي النهي عنه.

ثانيًا: وأن يكون شاقًا على المكلف وثقيلًا فعله.

ثالثًا: وأن لا يكون حادثًا.

رابعًا: أن لا يكون وقته حاضرًا.

خامسًا: ولا أن يكون منقضيًا ماضيًا.

سادسًا: وأن تكون القدرة عليه موجودة.

سابعًا: وأن يكون المكلف عليه قادرًا.

ثامنًا: وأن يشترط فيه أن لا يكون المأمور عليه مكرهًا وإليه ملجأ.

تاسعًا: وأن يكون مردًا للآمر به المكلف لفعله.

عاشرًا: ومما يقصد به إثابة المأمور وتعريضه لنفع وثواب يصل إليه.

أحد عشر: وأن لا يكون القادر عليه ممنوعًا من فعله بوجود ضد لمقدوره, أو عدم آلة في إيقاعه.

كل هذه الشروط عندنا في صفة المأمور باطلة, فمنها شيء قد تقدم

<<  <  ج: ص:  >  >>