كسر قولهم فيه, نحو صحة دخول فعل المكره تحت التكليف, ومنها ما نبين فساده من بعد ومنها أشياء قد تقصينا نقضها في كتب أصول الديانات تتعلق بالكلام في أحكام الاستطاعة وإعادة الأعراض وبقائها. ويخرجنا الشروع فيه عن غرض الكتاب, وربما لا يكاد يبلغ الفقيه إليها, ونحن نقتصر على ذكر ما لأجله اشترطوا هذه الشرائط الزائدة على ما قلناه, ونقيم الدليل على وجوب قدر ما شرطناه نحن لنقرب الكلام في ذلك.
فأما اشتراطهم له صفة زائدة على حدوثه وحسنه تقتضي الأمر به, ولأجل قولهم إن المباح حادث حسن غير أنه لا صفة له تزيد على حسنه تقتضي فيه الأمر به من كونه لطفًا في فعل حسن في العقل أو اجتناب لقبيح فيه, وكذلك المنهي عنه إنما ينهى عندهم عنه لكونه على صفة في القبح تقتضي النهي عنه زائدة على حدوثه, بأن يكون قبيحًا في نفسه أو داعيًا إلى فعل قبيح في العقل وترك واجب فيه.
وأما اشتراطهم كونه ثقيلًا شاقًا على المكلف فلأجل قولهم: إنه لا يصح التكليف إلا مع الكلفة والمشقة في تحمل الفعل والانصراف, ومتى لم يكن كذلك لم يصح تكليفه.
وأما قولهم: وأن لا يكون حادثًا فلأن الحادث موجود, ومحال عندهم القدرة على موجود, وذلك باطل على قولنا.