ما علم وجوبه من دين النبي صلى الله عليه وسلم بدليل يمكن التأويل في مثله والغلط في اعتقاد موجبه، وما علم بالخفي من الأدلة وبالجلي منها مخالف في كونه واجباً فرضا لما علم وجوبه من دينه صلى الله عليه وسلم ضرورة وباتفاق من الأمة، بل هما واجبان مفروضان وإن اختلفت الطرق إلي العلم بوجوبها.
وفعلهم هذا يوجب أن لا يكون الفرض من دين الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ما علم وجوبه ضرورة، وباتفاق من الأمة، وطريق غير سائغ فيه التأويل.
وهذا يوجب أن [لا] يكون فرض العامي الرجوع إلي قول المفتي، لأن ذلك مختلف فيه، ولا يكون فرض العالم العمل بالقياس وخبر الواحد والإجماع والعموم، لأن ذلك مختلف فيه وغير معلوم صحته بضرورة ولا اتفاق.
وأن لا يكون ترك استباحة الدار وقتل الذراري والأطفال فرضاً في الدين لأنه مختلف فيه، والخوارج متأولة في دفعه وغير عالمة بتحريمه ضرورة.
ويجب - أيضاً- أن لا يكون اعتقاد التوحيد والنبوة فرضاً، لأنه ليس بمعلوم ضرورة والدليل /ص ٥٩ عليها أخفي وأشد التباسا، ولما بطل هذا أجمع بطل ما قالوه.
ولو سلمت دعواهم هذه لساغ لغيرهم أن يقول إن الواجب الذي ليس