وفرضه. وغير مكروه في حق غيره إذا اختلف اجتهادهما. لا وجه لقولهم مكروه سوى ما ذكرناه، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الأمر المشتبه:((حلال بين وحرام بين، وأمور بين ذلك متشابهات لا يعلمها إلا قليل)). وقال عليه السلام لوابصة:((يا وابصة استفت نفسك وإن أفتاك المفتون)) أي خذ بالحزم والحذر وتجنب ما حاك في صدرك وارجع إلى الاجتهاد والنظر، واعدل عن التقليد، وهذا لا يكون إلا خطاباً للعالم، ولم يرد عليه السلام بقوله ((متشابهات)) أنه لا دليل عليها ولكنه أراد غموض الدليل وخفاءه، فلذلك/ ص ٦١ قال:((لا يعلمها إلا قليل)) ولو لم يكن عليها دليل لم يعلمها قليل ولا كثير، وكره للمرء الإقدام على ما حاك في صدره وخاف الزلل فيه وظن إصابة دليل قاطع عليه فلم يجب عليه الكف عن ذلك أحياناً.