مع وجود العقل والعلم بها وبوقوعها من المتكلم المهدد بها, وإن لم تكن أمرا لوجود الفعل والعلم بها فسقط ما قالوه
على أنه لا يخلو أن يكون أمرا لنفس الصيغة فقط أو لعدم القرائن المخرجة لها عن كونها أمرا أولهما جميعا ومحال أن يكون أمرا لصيغته وصورته لما بيناه.
ومحال كونه أمرا لعدم معنى لو اقترن به لخرج عن أن يكون أمرا, لأن عدم المعنى لا يصح أن يكون على لحصول القول أمرا, كما لا يجوز أن يكون الآمر المتكلم أمرا متكلما لعدم معنى.
وكذلك الآمر لا يصح كونه أمرا لعدم معنى، لأن علل الأحكام يجب أن تكون ذواتا موجودة على ما بيناه في الكلام في أصول الديانات, فاستحال لذلك أن يكون عدم القرائن التي يومئون إليها على لكونه القول أمرا ويستحيل أيضا أن يكون إنما صارب القول"إفعل" أمرا لصيغته وعدم القرينة, لأنا قد بينا أن كل واحد منهما لا تأثير له بانفراده في كونه أمرا، فلا تأثير لهما أيضا بالإجماع لما قد بيناه في الكلام في الأصول.