للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: ومما يدل- أيضا- على أن نفس هذه الأصوات قد ترد في الكلام مرة للأمر بالفعل ومرة للنهي وتارة للزجر والترهيب, وتارة لإباحة, وتستعمل في ذلك أجمع غلى طريقة واحدة فلو ساغ لقائل أن يقول إنها لصيغتها تكون أمرا بالفعل ولتجردها من القرائن لجاز لغيره أن يقول إن هذه الصيغة موضوعة للإباحة والتهديد بمجردها، وإنما وضعت لإفادة ذلك والدلالة عليه إذا عربت من القرائن الصارفة لها إلى كونها أمرا. ولما لم يجد كل مدع لشيء من ذلك فصلا بينه وبين القائل بضد قوله سقط القولان جميعا, وثبت بذلك ما قلناه

فصل: فإن قال منهم قائل: إنما يكون القول "افعل" مع عروه من القرائن مفيدا بطريق الاصطلاح والوضع لا بطريق التعليل لكونه كذلك فقد فسد ما قلتموه من أنه لم يكن للصيغة ولا لعدم القرينة تأثير في كونه أمرا لم يكن لهما تأثير بالإجماع, لأن هذا إنما يجب فيما طريقه التعليل بالمعاني, دون ما يفيد بالمواضعة والاصطلاح.

يقال له: فأنت إنما تدعي إذا في هذا لغة واصطلاحا لا أصل لهما, فما الفصل بينك وبين من قال: إن مجرد القول "افعل" العاري من القرائن موضوع للإطلاق والإذن أو التهديد, دون الأمر فلا تجد في ذلك فصلاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>