والخبر عنه, لأنه قد يشركه في ذلك ما ليس بطاعة من المباح والمحظور ولا يجوز - أيضًا - أن يكون إنما صار طاعة لحصول الثواب وضمانه عليه ووعده تعالى به, لأنه قد ثبت أنه لو أمر بطاعة من الواجبات والنوافل ولم يضمن عليها ثوابًا لوجب أن يكون طاعة إذا وقعت موافقة للأمر, لأن ضمان الثواب منه تعالى على طاعته إنما هو تفضل منه وترغيب في الطاعة, وليس بواجب مستحق عليه, إذا كانت أقل نعمة له سبحانه على المكلفين يستحق بها طاعتهم على وجه العبادة والتعظيم, فثبت أنه ليس من حق الطاعة استحقاق الثواب عليها ولأنه قد يحبط المطيع ثواب طاعته بفعل الكفر والكبائر مما دون الكفر عند المخالفين فلا يخرج بإحباط ثوابها عن أن تكون طاعة, وكذلك فلا يجوز أن تكون المعصية معصية لوقوع العقاب عليها لأنها لو عفي عنها, أو أحبط المكلف عقابها بالتوبة أو ببعض الطاعات المؤقتة عليها لوجب أن تكون معصية وإن لم يكن عليها عقاب, فثبت بذلك أنه لا يجوز أن يكون طاعة وعصيانًا لأجل الثواب والعقاب, ولا يجوز أن يكون طاعة لأجل خبر الله عز وجل عن كونها طاعة وعلمه بكونها كذلك ودلالته على ذلك من حالها, لأن العلم والخبر الصدق من حقهما أن يتبعا المعلوم والمخبر عنه, فلا يتناولانه إلا على ما هو به, فإذا حصل كذلك صح