للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويرجع إلى أغراضه الدنياوية ليس على الوجوب ولا على الندب الحال محل ما يفعل مشروعًا لله تعالى, لا لأمر يرجع إلى أغراض الخلق, وإذا كان ذلك كذلك وجوزت بريرة أن تكون الشفاعة لمغيث لغرض له صلى الله عليه وسلم دنياوي, وأنه ليس من أوامر الشرع قالت له: بأمرك؟ فقال لها: إنما أنا شافع, أي ليس ذلك بشرع, ولعل شافعًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم مسألتها في ذلك من غير عرض متصل به سوى إجابته لمن سأله, فقالت له: فلا حاجة لي فيه, ولو كانت شفاعته له على طريق الأمر الشرعي لها بذلك وعلى وجه الإيجاب أو الندب لم يجز أن تقول: فلا حاجة لي فيه لأن المسلم لا يقول: لا حاجة لي في فعل الواجب أو الندب وطلب القربة والثواب وفعل الأحسن, ولا حاجة لي في العمل بشرعك وإن كان ندبًا, هذا ليس من كلام المؤمن فعلم أنها إنما استفهمته لكي تعلم أن ذلك مشروع أم لا؟ فإن كان مشروعًا إيجابًا أو ندبًا صح أن يفعله على أحد الوجهين بقربانه, وإن لم يكن كذلك لم يفعله فزال

<<  <  ج: ص:  >  >>