للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محتملات القول ((افعل)).

وإن كان القول ((افعل)) ورد بعد حظر الفعل لعلةٍ عرضت ومنعت منه بعد تقدم إطلاقه وإباحته? فإن الأظهر عندنا قي ذلك وجوب حمل القول ((افعل)) على الإذن برفع الحظر له بالإباحة، وإن جاز مع ذلك وأمكن أن يكون القول ((افعل)) بعد الحظر مرادًا به الأمر بالفعل. وإن كان الأغلب الظاهر من الاستعمال الإطلاق ورفع المنع، وذلك نحو قوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} وقوله تعالى {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ} أو قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فادخروا)) وأمثال ذلك مما قد علم أنه كان على الإباحة والإطلاق. وإنما حظر الانتشار في الأرض والاصطياد لما عرض من وجوب التشاغل بالفرض من الصلاة والإحرام المانع من الصيد. فإذا زال السبب وعلة المنع عاد الشيء إلى أصله فكأنه قال: هذا المباح قد صار محظورًا لعلة حدوث الإحرام ووجوب الصلاة. فإذا حللتم

<<  <  ج: ص:  >  >>