للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محمولًا على إباحة ذلك لوروده بعد الحظر. وحظر العقل له عندهم آكد من حظر السمع. فإن لم يكن آكد فهما سيان.

فإن مروا على ذلك تركوا قولهم وفارقوا الإجماع. وإن أبوه، وقالوا قد يجوز أن يكون القول ((افعل)) بعد حظر العقل للفعل إباحةً له. ويجوز أن يكون إيجابًا له وندبًا إليه? فلم يكن تقدم حظر العقل له قرينةً في حمل القول ((افعل)) على بعض محتملاته.

قيل لهم: مثل ذلك في تقدم الحظر الشرعي ولا فصل في ذلك.

وإن اعتل معتل منهم بأن قوله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا} وقوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} بمنزلة تعليق الأمر بالغاية وبمثابة قوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} وقوله تعالى: {وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حتى يَطْهُرْنَ} ونحو ذلك، وتعليق الأمر بالغاية يفيد زوال الحكم فقط عند انقضائها، وكذلك تعليق حظر الاصطياد والانتشار في الأرض بفعل الإحرام والاشتغال بالصلاة يفيد زوال الحظر عند تقضي غاية الإحرام ومدة انقضاء الصلاة.

يقال لهم: ليس ذلك من تعليق الأمر بالغاية بسبيل، وإنما صورة تعليقه بالحظر له أن يقول امتنعوا من الفعل ما بقي الحظر له. فإذا ارتفع فافعلوه. هذه صورة الغاية وتعليق الأمر بالحظر. وقوله

<<  <  ج: ص:  >  >>