تعالى:{وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} وقوله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ} هو من باب ما علق تحريمه بعلة وسبب يجب زواله بزواله.
فقال قوم: إن عرف اللغة يقتضي زوال الحظر بزوال العلة فقط على ما بيناه من قبل وقال آخرون: بل يجب أن يعقل من ارتفاع العلة ارتفاعه، ولكن لا يعلم على أي وجه ارتفع.
فصل: وإن اعتل معتل منهم في ذلك بأنه ما وجد أمر ورد بعد الحظر في الشرع إلا على الإباحة فوجب أن يكون ذلك معقوله في اللسان.
قيل لهم: وجود ما ذكرتموه في الشرع وعدم غيره لا يدل على أن ذلك موضوع اللفظ في اللغة. ألا ترى أنه لو لم يوجد في الشرع أمر إلا على الوجوب أو الندب، ولا لفظ ظاهره للعموم إلا والمراد به الخصوص لم يجب أن يقضى بذلك على أن موضوع الأمر الوجوب، وموضوع لفظ العموم عند مثبتيه وفائدته الخصوص. فوجب بذلك أنه لا اعتبار في تعرف موضوع الألفاظ في اللسان بوجود ما علق على اللفظ في حكم الشرع. وهذه جملة في هذا الباب كافية.