للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التراخي لم يخل من أحد أمرين، إما أن يكون له تأخير الفعل إلى غاية معلومة أو إلى غير غاية. فإن كان إلى غاية محدودة فذلك يوجب توقيته. وأن يكون كالصلاة الموسع وقتها بحد مضروب، وذلك خلاف القول بالتراخي. ولأنه لا وقت يشار إليه. فيقال إن إطلاق الأمر يقتضي توقيته به إلا ويمكن الزيادة عليه والنقصان منهم فبطل للقول بذلك.

وإن كان له تأخيره أبداً إلى أن يموت بغير توقيت. ولا وقت إلا وله ترك الفعل فيه فهذا يوجب ضروباً من المحال.

أحدها: أن يكون الفعل نفلاً، وكلامنا لي حكم أمر واجب، إما وجب بلفظه أو بدليله، وأما إخراج الواجب عن كونه واجباً باطل باتفاق، وليس للنفل صفة يختص بها إلا أن له فعله وله تركه. فإذا كان هذا صفة الواجب على التراخي وجب أن يكون نفلاً، وذلك باطل.

والوجه الآخر: إن كثيراً ممن قال بالتراخي يجعل المكلف لموته قيل إيقاع فعله مأثوما حرجاً، وذلك باطل، لأنه تركه مع أنه له تركه، فلم يجب تأثيمه.

والوجه الآخر: إنه يوجب أن يكون الله تعالى قد فرض فرضا معلوم العين مخصوصاً في زمن مجهول الآخر لا تعرف غايته، وذلك بمثابة تكليف المحال، وما لا يطاق، وإذا فسد ذلك بطل القول بالتراخي. وصح أنه على الفور.

يقال لهم: جميع ما قلتموه باطل، غير صحيح إلا قولكم إنه إن مات المكلف قبل فعله مات غير مأثوم.

وقولكم إنه لا يجوز أن يكون / ص ٢٤٢ التراخي إلى غاية محددة. فإنه صحيح، لأنه

<<  <  ج: ص:  >  >>