لا حد له ولا غاية يشار إليها، وإن مات قبل امتثاله، فهو عندنا غير مأثوم ويخطئ من قال إننا نتبين بموته إنه كان مفرطاً.
وأما قولكم إنه لو كان له فعله في كل وقت وله تركه إلى أن يموت للحق بالنفل، وإنه باطل من قبل أن النفل الذي يحل تركه له لم يكن نفلاً، لأنه حلال تركه لأن المباح يحل تركه وليس بنفل. ولا كان - أيضا - نفلاً، لأنه فعله خير من تركه مع تحليل تركه، لأن الواجب الموسع، والساقط إلى بدل فعله خير من تركه وحلال تركه في وقت التوسعة وليس بندب لو فعل فيه، بل واجب، فلم زعمتم أن الندب إنما يكون ندباً لأجل ما وصفتم. وما أنكرتم أن يكون إنما صار ندباً لما قلتم ولأمر آخر زائد عليه.
فإن قيل: وما ذلك الأمر؟. قيل: لا يلزمنا ذكره.
ثم يقال لهم: ما أنكرتم أن يكون الندب، إنما كان ندباً، لأن فعله قربة خير من تركه لا بشرط ولا على صفة، بل لجواز تركه على كل حاله وأن يكون كل قربة فعله خير من تركه مع جواز تركه بشرط مخصوص إن ترك على خلافه حرم الترك، فليس بندب، وهذه صفة الواجب على التراخي والواجب الموسع وقته والساقط إلى بدل. وذلك أنه لا يجوز ترك الواجب على التراخي إلا بأحد شرطين، إما أن يترك بفعل العزم على أن سيفعله في المستقبل، ولا يحل تركه وترك العزم على فعل مثله فيما بعد، أو بان يتركه بشريطة أن يفعل مثله فيما بعد، ولا يحل تركه إلا على أن يفعل في المستقبل مثله، وكذلك حكم الواجب الموسع والساقط إلى بدله إنما يسوغ تركه على صفة وبشرط يفارق بهما ترك