للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هو له دون غيره إذا قال يا زيد قم، أو يا أيها الإخوان، أو يا أيها الرجال أو العرب، ونحو ذلك. فإن دل دليل على مساواة من ليس الاسم له لمن هو له في الحكم صير إليه. بحق الدليل، لا بالخطاب الخاص. ولأن القائل بتعليق التكليف بالمصالح ممن قال بهذا يوافق على صحة اختلاف المصالح في فرائض الأعيان، كما تختلف في الأماكن والزمان، فلم يجز إدخال من لا يلحقه الاسم في حكم من هو له.

وقد يكون الدليل على ذلك توقيفاً على التساوي والمشاركة في الحكم. وقد يكون هو القياس إذا ورد التعبد به، وإذا هدد الأمرين في عين أو أعيان مخصوصة لمعنى تعلق الحكم به وأمرنا بالاعتبار والقياس وجب أتباع ذلك المعنى وإثبات الحكم في كل من هو فيه، وإلا بطل الأمر بالقياس/ ص ٢٥٥ وفسد معناه. ولو نص لنا على أن الحكم متعلق بالعين بمعنى في العين والشيء والمذكور. ولم يتعبد بالقياس لم يجب إجراء الحكم في كل من هو فيه. وإنما كان يفيد النص على تعليله إنه إنما حرم أو حل لذلك المعنى. وقد يحل وحده لذلك المعنى لتعلق المصلحة بتحليله بحصوله فيه. وإن لم يتعلق بحصوله في غيره، ولما نذكره ونبينه فيما بعد في فصول القول في القياس ولأجل التوقيف أو التعبد بالقياس حكمت الصحابة رضي الله عنهم على كل زان بحكمه على

<<  <  ج: ص:  >  >>