للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل له: لا، لأنه ليس معنى أكد النفلين وأوجب الواجبة أكثر من / ص ٢٦١ أن ما علي أحدهما من التعظيم والثواب أكثر مما على الآخر. وإذا سقط هذا المعنى لم يجز إثبات واجب أوجب من واجب، ولا نفل أكد من نفل، سيما وقد بينا أن تعلق جميع الأوامر بالأفعال تعلق واحد غير مختلف ولا متزايد.

فصل: وقد قيل: إن المؤكد من السنن كالوتر وركعتي الفجر موصوف بأنه مسنون، والضحى والتطوع بركعتين نفل، للفصل بين المؤكد من النوافل، وبين ما قصر عن رتبته.

فصل: ولا يجوز أن يقال: إن أحد الواجبين أوجب وأحسن من الأخر على تأويل أنه يحتاج إلى فعل فرائض قبله لا يتم إلا بها. وأن هذا هو تأويل القول بأن الإيمان أوجب من الصلاة، لأن الصلاة وأكثر العبادات لا تصح إلا بعد فعل واجبات آخر من طهارة ونية وقطع مسافة وستر عورة، إلى أمثال ذلك. وبعضها مع الاشتراك في ذلك ذلك اوجب من بعض، فسقط هذا التأويل على أن هذا الاعتلال والتأويل يوجبان أن تكون الصلاة وما جرى مجراها من القرب أولى من الإيمان. لأنها تحتاج من المقدمات المفروضة حتى يصح التقرب بفعلها أكثر مما يحتاج إليه الإيمان بالله. لأن الإيمان به ومعرفته إنما تحتاج إلى تقديم النظر

<<  <  ج: ص:  >  >>