النسخ له صحيح على ما نبينه. ويدل عليه في أحكام الناسخ والمنسوخ، وأما جواز أمره بما يستحيل فعله وتركه من جمع الضدين بفعل الباقي والقديم، وأمثال ذلك، / ص (٢٧٢) فجوابه قد مضى على الوجهين فمن أهل الحق من يجوزه ومنهم من يحيله، ولكن لابد من كون المكلف عاقلًا وعلما بالخطاب، أو في حكم العالم به على ما بيناه.
وأما اشتراطه فعل ما يريده بشريطه ألا يكرهه، فذلك محال، لأن ما يريده فمحال أن يكرهه، لأنه مريد له من الأزل في الأزل. وظنهم أنه إذا أمرنا بشيء في المستقبل فقد أراده لا محالة، فإذا قال بشريطةً أن لا أنهاك عنه فكأنه قال إفعل ما أريده بشريطه أن لم أكرهه، فإنه باطل، لأن أمره بالشيء لا يقتضي إرادته له إن بقي إلى وقت أداء الفعل أو نسخه. وقد يريد ضد ما أمر به.
وقد بينا هذا فيما سلف فأغنى عن رده.
وأما جواز التكليف للفعل مع عدم الآلة في الفعل، فإنه لا معنى له عندنا؛ لأن المكلف لا يفعل إلا مباشرًا غير متولد، والآلة إنما يحتاج إليها في المتولد من الفعل. وعندهم قد يصح على قول أصحاب التولد الأمر بالفعل مع عدم الآلة فيه، وعدم سببه بعد وجوده كالأمر بفعل العلم بعد تقضي النظر الموجب له، وما صابه الغرض مع عدم القوس وبعد وجود الرمي، وكذلك القول في كل فعل لا