للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحسن واجتناب القبيح، ومتى جاز كون هذا الأمر لطفًا وجب على أصولهم على الله سبحانه فعله، ولا يصح ذلك مع اشتراك الأمر والمأمور في العلم بأنه يكون أو لا يكون.

فإن قيل: تجوزوا أن يكلفه الفعل بشرائطه إن كان فعله عرضًا وحادثًا. وإن كان حسنًا ومصلحه ولطفًا له في الطاعة إلى غير ذلك مما يعلم أنه لابد من حصول الفعل عليه؟

قيل له: لا يجوز ذلك، لأنه إذا وجب اشتراك الأمر والمأمور في اسم بأن الفعل لا يكون إلا حادثًا وإلا عوضًا وإلا لطفًا ومصلحةً عندكم، وحسنًا في معلومةً قبل أمره به? لم يجوز المأمور للأمر ولا المأمور كون الفعل على خلاف هذه الصفات. وليس كونه عليها أمرًا يكون بالعبد وبقدرته ومن كسبه وتصرفه حتى يعزم على إيقاعه كذلك، أو على خلافه، ولا يصح خروجه عن هذه الصفات فيصح عزمه على إيقاعه عليها دون خلافها ونقيضها. وإذا كان ذلك كذلك افترقا الأمران، لأن المكلف يجوز بقاؤه فيفعل الفعل، ويعزم على أدائه، ويجوز منه عزمه على تركه وفعل ضده إن بقي. وهذا واضح في الفصل بين الشرطين.

فصل: فإن قيل: تجوزوا ورود الأمر من بشرط بقاء الأمر وشرط ألا يرد النسخ له? وجوزوا -أيضًا- أن يقال: إفعل ما أردت منك فعله إن لم أكرهه، وجوزوا أمره بفعل المحال وجميع الأضداد، وأمره بالفعل مع عدم الآلة فيه والعلم به إن كان محكمًا? ولمن لا تصح إرادته له، وإن كان محتاجًا في كونه عبادة تخلصها إلى إرادةً بها تكون كذلك.

يقال لهم: (إذا) تجويز أمره بالفعل بشريطه بقاء الأمر به، وأن لا يرد

<<  <  ج: ص:  >  >>