للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزائدة على كونه موجودًا. وعلى هذا كان تقدم الأمر بفعل الصلاة إذا زالت الشمس لمن في المعلوم أنه باقٍ صحيح وإن كان الزوال موجودًا بعد الأمر.

وكذلك المحدث مأمور في حال حدثه بإقامة الصلاة بشريطه تقدم الطهارة. وكذلك الكافر مأمور بفعل القرب والعبادات واجتناب المحرمات قربةً لوجه الله عز وجل بشرط تقديم الطهارة والإيمان. وهما يوجدان بعد تقدم الأمر، ولم يكن لأحد أن يقول: إن وجوده مشروط بشروط توجد وتكون بعده. فإذا كان كذلك صح ما قلناه.

والوجه الآخر: إننا قد بينا في الباب الذي قبل هذا صحة تكليفنا الفعل في المستقبل وامتحاننا للمكلف بذلك، وإن كنا قد شرطنا له شروطًا توجد بعد الأمر. فلذلك يصح مثله من الله سبحانه. وأن لم يكن ذلك منه تعالى ولا منا شرطًا لوجود ذات الأمر. ولو استحال ذلك في أوامر الله سبحانه لاستحال في أوامرنا لوجوب الأمور به في المستقبل. وهو مع قدمه أمر به على الحقيقة. وقد بينا صحة ذلك في تكليفنا الغير: فكذلك في تكليف الله عز وجل. فبطل ما قالوه من كل وجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>