وما بينا به أنه لم يكن للآمر أمرًا لإرادة للمأمور به دليل على أنه لا يجب كون النهي نهيًا لكراهة المنهي عنه.
وما أوضحنا به أن الأمر ينقسم إلى واجب وندب، فوجب أن النهي - أيضًا - ينقسم إلى واجب وندب، وأنه إذا كان ندبًا كان تركه غير معصية ولا نسخ، على ما بيناه من قبل.
وما دللنا به على أن كلام الله سبحانه الذي هو أمره فهو نهيه، وأن أمره إذا لم يصح له لم يوصف بالحسن والقبيح من حيث كان قديمًا ليس بفعل، فدل على استحالة وصف نهيه بالحسن والقبح. وقد ثبت أن أمره تعالى هو نهيه وهو خبره، وأنه أمر بكل ما أمر به، ونهي عن كل ما نهى عنه.
وما دللنا به على أن الأمر لا يقتضي تكرار الفعل مطلقًا كان أو مشروطًا هو الدليل على أن النهي لا يقتضي تكرار ترك الفعل واجتنابه، وذكرنا الخلاف/ ص ٢٩٥ في ذلك.
وكذلك فكل ما دللنا به على أن الأمر ليس على الفور يوجب أن يدل على أن النهي كذلك وقد ذكرنا في الفصل بينهما وجوهًا أخر.
وما بينا به أن فعل مثل المأمور بعد تقضي وقته لا يجب بنفس الأمر به