يقتضي أن لا يجب ترك الفعل في غير الوقت الذي أمر بالترك له فيه إلا بنهي ثاني.
وما دللنا به على أن الأمر إذا تكرر على غير وجه التأكيد يقتضي تكرار المأمور به يوجب تكرار الترك للفعل بتكرار النهي عنه على وجه التأكيد.
وما بينا به أن الأمر لا يجوز إلا بما يصح ويتأتى فعله أو تركه، يوجب - أيضًا - أن النهي لا يصح إلا عما يصح فعله أو تركه.
وما دللنا به على وجوب كون المأمور به معلومًا متميزًا يدل على وجوب كون المنهي عنه معلومًا.
وما بينا به أن الأمر بالشيء بعد تقدم حظره محتمل للوجوب والندب دال على أن المنهي عنه بعد تقدم الأمر محتمل الوجوب والندب، وأنه على أصله، وكما لو لم يتقدم أمر به.
وما دللنا به على أن الأمر يقارن وجود المأمور به يدل - أيضًا - على أن النهي يقارن وجود المنهي عنه.
وقد بينا أن الأمر بالفعل المؤقت بوقت لا يستغرقه، ولا يجب أن يفعل في جميعه، بل المأمور مخير في فعله في أي أجزاء الوقت شاء، ويجب أن يكون النهي بخلافه، لأنه إذا وقت بزمان ترك الفعل وجب الكف في جميعه، وهذا