فعل الإحرام مقارنًا للوطء محظورًا محرمًا، لأنه وقع على وجهٍ منهي عنه.
يقال: الفصل بينهما ما ذكرته، لأنه قد نهي عن أن يوقع الإحرام مقارنًا للوطء. كما نهي عن فعل الصلاة مع الحدث، ولم ينه على المضي في فاسد الحج مع تقدم إفساده له، وإنما نهي عن الإفساد له، وهو مأمور بفعل باقيه بعد الإفساد، فاقترن الأمران.
فأما صحة الاعتداد بإحرامه ودخوله به في الحج وصحته أو إفساده وكونه غير داخل به في الحج إيقافه على حكم الشرع وما يدل عليه من ذلك.
ونحن نبين من بعد أن النهي عن الشيء لا يدل بمجرده على أنه لا يقع موقع الصحيح المأمور به، فإن حكم بفساد الإحرام المقارن للوطء وكونه غير مدخول به في الحج فبدليل يوجب ذلك لا بنفس النهي عنه.
فصل: فإن قال قائل: كيف يكون الخروج من الزرع طاعة واجبًا وإن كان مفسدًا له، مع قول بعضهم إن على الخارج ضمان قيمة ما أفسده بدخوله فيه وخروجه منه، فكيف يضمن قيمة ما تلف عن فعل مأمور به؟.
يقال له: ضمان المتلف عند خروجه عبادة شرعية، وقد يؤمر بالفعل ويباح له. ويضمن قيمة ما تلف عنده كضمان رامي الغرض إذا أصاب نفسًا، وكما