يجب في جناية الطفل ضمان ما أتلفه في ماله، وإن لم يكن ذلك عصيانًا محرمًا في أمثال هذا، فبطل ما توهموه.
فصل: وقد حكي أن أبا شمر قال: فيمن دخل زرع غيره وكان عاصيًا مفسدًا له بالدخول فيه ومفسدًا له بالخروج عنه فإنه حرام عليه الوقوف في مكانه وحرام عليه الخروج عنه أو يتقدم أو يتأخر أو يتصرف صرفًا من التصرف. قال: لأن جميع تصرفه ضرر بالغير وإفساد قبيح، وهو مع ذلك لا يمكنه الانفكاك في هذه الحال من فعل القبيح. قال: فإن تاب وندم من ذلك لم يمكنه مع ذلك أن لا يكون عاصيًا فيه، وأنه مع ذلك معلوم مذموم على مقامه في زرع غيره، ملوم على خروجه عنه وتصرفه ومشيه فيه، ولا يمكنه أن لا يكوني عاصيًا/ ص ٣٠٤ ملومًا وإنما يورد عليه اللوم والذم والعقاب على القبيح الذي لا يمكنه الخروج عنه، لأنه هو الذي ورط نفسه في هذه الحال بدخوله في زرع غيره ظلمًا وتعديًا وهذا قول باطل باتفاق الأمة عليه، لأنه ليس في الأمة من قال قبله: إن للمكلف حالًا لا يتأتى منه فيها ترك المعصية، ولا يصح ولو كان لا يمكنه ذلك لوجب على أصله وأصول القدرية أن يكون معذورًا بفعله إذا لم يمكنه الخروج عنه.
فأما اعتلاله لصحة ذلك بأنه هو الذي أدخل نفسه في هذه الحال بدخوله زرع غيره ظلمًا، فإنه باطل، لأجل أنه إذا صار بسبب من الأسباب إلى حال من لا يصح منه الفعل ولا تركه فامتنع تكليفه لذلك. ولهذا ما أوجب - لو أزمنه