منهم إلا في ملكه أو مأذون له في الصلاة فيه. ولو كان فيهم قائلًا بأنها لا تجزئ لم يجز في مستقر العادة أن لا يظهر خلافه. وقد يشتهر عنه. ولا أن لا يقول لمن يراه/ ص ٣١٨ يصلي في دار مغصوبة لن يبلغه ذلك عنه صلاتك هذه باطلة غير مجزئة، ولا أن لا يتجاوزوا هذه المسألة مع كثرة وقوعها والبلوى بها فلما لم يظهر بينهم تشاجر في ذلك، ولا خلاف عن أحد، سيما والقائلون بأنها لا تجزئ يزعمون أن القائل بإجزائها قد صار إلى أن المعصية فريضة واجبة. ومثل هذا مما يجب رده وإنكاره ولا يجوز الإمساك عنه في مستقر العادة. ثبت بهذه الجملة أن القول بإجزائها إجماع من السلف. وخلاف الإجماع باطل مقطوع بفساده، فرج لذلك أن يكون الخلاف في هذه المسألة من مسائل الاجتهاد، ووجب بما ذكرته كون الصلاة في الدار المغصوبة محرمة لموضع الإجماع على ذلك.
فصل: فإن قال قائل: قد قلتم فيما سلف أن النهي عن الفعل إذا أخل ببعض شروطه الشرعية التي لا يصح الفرض إلا به وجب فساده. وهذا موجود في الصلاة في الغصب لأجل اتفاق الأمة على أنه قد أخذ على المكلف أن ينوي الصلاة فرضًا واجبًا، ويقصد التقرب بفعلها. وقد علم أنها معصية ومحال وجود النية لأداء الفريضة بها مع العلم بأنها معصية. فصار كونها غصبًا يخل بهذا الشرط الذي لا تتم إلا به، ووجب القضاء بفسادها.
يقال إن (من) صحح صلاة المصلي مع مشاهدته نفسًا تحترق أو