للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ألفاظ الجمع, أو فعل من الأفعال امتنع دعوى العموم والخصوص فيه. ومع ذلك فإنه لا يمتنع أن يقام فعله مقام قوله: إذا قال: إذا قال: "حكمي على الواحد حكم على الجميع" وعلل وقوع حكمه وتعبد بالقياس في شريعته, واعلمنا تساوي أمته في ذلك الحكم. ويقال إذا دل على ذلك قضاؤه بالفعل عموم في كل مكلف على تأويل أنه بمثابة القول العام.

فصل: وإذا قال الراوي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بأخذ المال بالشاهد واليمين وبالشفعة للجار وبالكفارة بالإفطار, ونحو ذلك وجب الوقف في كيفية قضائه بذلك وهل كان بقول عام, أم بفعل من الأفعال, أم في عين من الأعيان, لأنه قد يجوز أن يقول حكمت بالشفعة لك وحدك أيها الجار, وعليك وحدك أيها المجامع وبالمال مع يمينك أيها المشهود له, ويحتمل أن يقع ذلك على وجه لا يعلم معه أنه مقصور على تلك العين واجب فيه وفي غيره.

إلا أن ظاهر الحكم للشخص وفيه وعليه فقصرت عليه وحده إلا أن يعلم وجود مساواة غيره له وقضاؤه باللفظ العام, نحو أن يقول: الشفعة تجب

<<  <  ج: ص:  >  >>