للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالجوار, ولكل جار, والكفارة واجبة بالإفطار, ونحو ذلك, وإذا كان كذلك لم يجب أن يفعل قول/ الراوي: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار, وحكم بالشاهد واليمين بالمنزلة قوله عليه الصلاة والسلام: "الخراج بالضمان, والشفقة للجار", ووجب القضاء بعموم, هذا القول, والوقف في قوله: قضى, وهل ذلك بقول او فعل, وهل على عمومه في الكلام أو قصره على المحكوم له.

فصل: وقد يقول عليه الصلاة والسلام: قد قضيت بأن الشفعة للجار, والخراج بالضمان, ويكون مع قوله هذا ما يدل على أنه مراد به البعض ممن يقع الاسم عليه, فإن تجرد من ذلك وجب عمومه لا محالة عند أصحاب العموم.

فصل: فإن قال قائل: فما وجه استدلال من استدل من الفقهاء بما روي من إيقاعه القضاء على عموم الحكم.

قيل: إن كان مع ذلك, ما يدل على أنه واجب في جميع ما يقع عليه الاسم حمل على ذلك, وإلا لم يسع التعلق به, وما روي من أن الشافعي

<<  <  ج: ص:  >  >>