للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رحمة الله عليه بقصة عمر بن عبد العزيز في ذلك وأن عروة بن الزبير رشوان الله عليه قال لعمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في مثل هذا أن الخراج بالضمان, فإنهما إنما احتجا بذلك لاعتقادهما أن حكمه على الواحد حكم على الجميع, وأنه علق الحكم في الخراج بالضمان, وذلك يوجب التعميم, وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الخراج بالضمان" مما روي أنه قضي بذلك التعلق بقوله في ذلك دون قضائه إذا لم يعرف كيفية وقوعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>