وجب قصر الحكم على السائل أو السائلين في مثل هذا لكونه خطابًا لهم دون من عداهم, وحكم منه عليهم, والأحكام معلقة بقوله وخطابه, وخطاب الواحد والنفر ليس بخطاب لسائر الأمة فوجب ما قلناه.
ولأن التكليف إن كان متعلقًا بالمصالح فيجب قصر الحكم على المخاطب للاتفاق على صحة اختلاف مصالح المكلفين فيما يشرع لهم, ولذلك اختف فرض الحر والعبد والمقيم والمسافر والذكر والأنثى وفرائض العلماء فيما يفتون به.
وكذلك- أيضًا- إن كان سؤال السائل له عليه السلام وقع لغيره وهو معين أو غير معين مخصوص, وصدر الجواب على وجه يخص ذلك الغير وجب قصر الحكم عليه, لأنه ليس بخطاب للأمة, وذلك نحو سؤال عمر رضوان الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم عن طلاق ابنه عبد الله وقوله له: "مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق أو إن شاء أمسك, ونحو هذا من اللفظ,