للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن قوله (مره) كناية عن الواحد المسئول عن حادثته دون غيره.

فصل: وإن كان السؤال للغير وقع مطلقًا فيهما وجب حمله على عمومه من جهة المعنى دون اللفظ, وثبت بشرع للكل, وهذا نحو ما روي من أن سائلاً سأله عمن جاء امرأته في رمضان. فقال: "أعتق رقبة", فقوله: أعتق خطاب خاص للواحد المواجه, ولكن لما كان جوابًا عمن جامع امرأته بلفظ يعم كل من جامع من غير تخصص أثر في قوله: اعتق رقبة. وإن كان خطابًا للواحد صار عامًا, وبمثابة قوله لو قال عن سؤال على من جامع في رمضان عتق رقبة" وإنما وجب كذلك, لأنه صدر/ وخرج على سؤال حصل بلفظ يقتضي العموم, فصار لذلك بمثابة السؤال وبمنزلة اللفظ العام, لأنه عليه السلام منصوب للبيان. فإذا أجاب عن سؤال مطلق ما هو جواب عنه وجب جعله مطلقًا كهو من جهة المعنى دون اللفظ.

فإن قيل: فهو عليه الصلاة والسلام ما قصد بذلك كل من جامع, لأنه لو جامع في سفر وعلى وجه له أن يجامع لم يجب عليه كفارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>