للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه إذا أفطر عامدًا, أو إذا أفطر بجماع, ونحو أن يقول السائل: ألي طلاق زوجتي ونكاح المشركات؟ فيقول له: نعم لك طلاقها في طهر لم تمسها فيه, ولك نكاح المشركات إذا كن كتابيات, وأمثال هذا مما يتعلق الحكم فيه ببعض ما أطلق السؤال عنه, ولا خلاف في قصر الجواب في هذا على ما قيده به عليه الصلاة والسلام.

فصل: فإن قيل: أفيجوز أن يسأل عليه الصلاة والسلام عن شيء فلا يجيب السائل عنه؟

قيل له: يجوز ذلك إن كان قد قدم إليه جوابه, اللهم إلا أن يظهر سهو السائل عن الجواب ونسيانه له, وتحضر حاجته إليه, فيلزمه الجواب, أو كان بحضرته من قد بين له ذلك فأجاب عنه بما قاله فيه, فسقط عنه فرض تكرار البيان للسائل, وقد يجوز أن ينبهه ويكله إلى ما تقدم من بيانه, نحو قوله لعمر: تكفيك الآية التي نزلت في الصيف".

فأما إذا لم يتقدم من بيان, ولم يكن بحضرته من ينوب عنه في الجواب, والحاجة حاضرة إلى بيانه, فلا بد من الجواب, لأنه عليه الصلاة والسلام منصوب لذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>