للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: فإن قيل: أفيجوز أن يسأل عن شيء فيجب بذكر غيره ويخفي, فيحتاج إلى تأمل, وتنبيه على جواب ما سئل عنه؟

قيل: أجل, إذا كان سائله عالمًا مجتهدًا, ولذلك قال لعمر حيث سأله عن القبلة للصائم "أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته هل كان عليك من جناح؟ فقال: لا, فقال: ففيم إذًا؟ فنبه على حكم القبلة بحكم المضمضة, وقوله عليه السلام للخثعمية". أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أينفعه ذلك, قالت: نعم, قال: فدين الله أولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>