وقال قوم من أصحاب أبي حنيفة منهم الكرخي ونوابت من القدرية إنه يجب حمله على ما يليه من الجمل فقط.
واعتمد كل فريق منهم على ما سنذكره.
والذي نختاره في هذا الباب الوقف في ذلك والقول بجواز رجعوه إلى الكل وجواز رجوعه إلى البعض سواء كان ذلك البعض يليه أو لا يليه, وإن ذلك موجود في الكتاب وكلام أهل اللغة.
والدليل على صلاحه للأمرين استعماله فيهما جميعًا فمن ادعى وضعه لأحدهما والتجوز به في الآخر أو أن مطلقه لأحدهما ويستعمل الآخر بقرينه احتاج إلى دلالة وإلا فهو بمثابة من قبل عليه دعواه, وفي تكافئ القولين دليل على صلاحه للأمرين.
ويدل على ذلك - أيضًا - إنه لا يمكن العلم بتوقيف عن جماعة أهل اللغة على أنه موضوع لإفادة أحد الأمرين.
فإن قيل: ما أنكرتم من بطلان قولكم بالوقف في ذلك لاتفاق أهل اللغة وسائر الأمة معهم على أنه لا بد من أن يكون مفهوم موضوعه ومطلقه عودة إلى جميع الجمل المقدم ذكرها أو إلى ما يليه أنهم مع اختلافهم في ذلك لم يقل أحد منهم بالوقف, فقولكم خارج عن اللغة والإجماع.