الاستثناء عقيب كل جملة ضرب من العي واللكنة إذا قال القائل:
إذا دخل زيد الدار فاضربه إلا أن يتوب وإن أكل الطعام فاضربه إلا أن يتوب, وإن فعل القيام فاضربه إلا أن يتوب, وإذا رأوا هذا عيًا في الكلام كان الأقرب عمل الاستثناء في جميع الجمل المتقدمة وترك جوازه عقيب كل جملة استثقالًا وكراهة التكرار.
واستدل كثير ممن قال برجوعه إلى جميع ما تقدم بالاتفاق على وجوب رجوع الاستثناء بمشيئة الله تعالى إلى جميع الجمل المقدم ذكرها, نحو قول القائل: والله لا أكل الطعام ولا دخلت الدار ولا كلمت زيدًا إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله.
وكذلك زعموا سبيل الاستثناء بغير مشيئة الله, والسبب أنهما كلامان لا يستقلان بأنفسهما لو أفردا عما وصلا به.
فيقال لهم: الأمر عند مخالفيكم من أهل الوقف ومن يقول يجب رجوعه إلى ما يليه سواء, لأنه يصلح أن يرجع بقوله إلى شاء الله تعالى إلى الاستثناء في كلام زيد فقط ويصلح أن يرجع إلى جميعه, وإنما يجب إعمال الاستثناء بمشيئة الله في جميع ما تقدم من جهة الشرع والحكم بذلك لا من ناحية