توجب اللغة, فبطل مال قالوه, على أن هذه علة توجب رجوع الاستثناء إلى ما يليه من الجمل فيه, لأن قصره عليه وحده يجعله مستقلًا وهم لا يرون ذلك, فبطل ما قالوه.
واستدل أيضًا آخرون على ذلك باتفاق أهل اللغة على رجوع الشرط ووجوب إعماله في جميع الجمل المتقدمة, نحو قول القائل: لا تضرب زيدًا إذا أكل الطعام ودخل الدار وركب الحمار إلا أن يكون قائمًا, وكذلك لو قال اضرب زيدًا إذا دخل الدار وأكل الطعام وركب الحمار إن كان قائمًا أو إذا كان قائمًا, فيجعل قوله إذا كان قائمًا وإن كان قائمًا شرطًا في جميع ما تقدم, لأجل أنه كلام لا يفيد لو فصل وتكلم به مفردًا, وكذلك حال الاستثناء فوجب استواؤهما.
يقال لهم: الأمر عند من قال بالوقف, وقال برجوعه إلى أقرب المذكور سواء لأنه يصلح جعله شرطًا لركوب الحمار أو لأكل الطعام أو دخول الدار, ويصلح كونه شرطًا لجميع ذلك, فالقول في ذلك وفي الاستثناء بمشيئة الله سواء, فزال ما قلتم على أنه لو كانت العلة في ذلك أنهما لا يستقلان لو أفراد وجب حملهما على ما يليهما لأنهما يستقلان لذلك, فبطل ما قالوه.