وزعم عيسى بن أبان أنه يجوز تخصص العام المتفق على تخصصه. والذي قام الدليل على/ تخصصه بكل وجه من استثناء متصل به، وكلام منفصل عنه، ودليل عقل وقياس شرع. قال لأنه بالتخصص مجملًا ومجازًا فيجوز لذلك إعمال خير الواحد في تخصص أشياء أخر منه.
وقال قوم من أهل العراق أيضا إنه يجوز تخصص العموم المخصوص بالأدلة لأنها تجعله مجازًا ولا يجوز تخصصه بخبر الواحد إذا خص باستثناء متصل، لأنه يصير الاسم معه اسما لقدر ما بقي حقيقةً، وليس هذه حاله إذا خص بالمنفصل. هذا جملة الخلاف في هذا الباب.
والذي نختاره من ذلك أنه لا حجةً عندنا قاطعةً على وجوب التعبد بالعمل بخير الواحد وإن عارضه العموم ولا على وجوب العمل بجميع مقتضى