فهؤلاء يدعون إجماع الصحابة على تخصص العمومات بأخبار الآحاد على كسر دعوى المنع لذلك.
وعن هذا الذي قاله هؤلاء أجوبة:
أحدها: إن جميع هذه الأخبار التي خصوا بها أخبار قد قامت بها الحجةً عند الصحابةً وعلمت صحتها وثبوتها، فلذلك خصت العمومات بها.
وقد بسطنا الجواب عن كل خبر في الكاب الكبير بما يغنى الناظر فيه.
ويقال لمن تعلق بهذا أيضًا. فما أنكرتم من تجويز النسخ بأخبار الآحاد، لأنهم قد قبلوا خبر الواحد في التحول عن القبلةً لما روي لأهل قباء.
فإن قالوا: كان خبرًا قد قامت به الحجةً عندهم.
قيل لهم: مثل ذلك فيما خصوا به العام.
فصل: فأما قول من قال إني لا أخص العام بخبر الواحد إلا أن يكون مما قد أجمع على تخصصه ومما دخله التخصص، فإنه قول لا وجه له، لأننا قد بينا أنه لا يتيقن ثبوت حكم العام مع معارضة الخبر لبعض موجبه.
وعمدتهم في ذلك إنه إذا تجرد عما يخصه يبقى عمومه وثبوت خبر الواحد مظنون وقد أفسدنا هذه الطريقة بغير وجه، فعلم أنه لا فرق بين تخصصه لعام دل الدليل على تخصصه. وعام ليست هذه سبيله، ولا وجه لتعلقهم في ذلك? بأنه لو كان الخبر الخاص محدد على وجه البيان من الرسول عليه السلام لوجب أن تذكره الأمةً وأن تنقله نقلا يوم به الحجة. وإذا لم ينقل كذلك صار واردًا على وجه النسخ. والنسخ لا يصح بأخبار الآحاد، لأنه