للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قد يصح أن يتعبد ببيان خصوصه للآحاد. وأن لا ينقل اقتران بيانه له أو وقوعه متراخيًا فدعواهم لما قالوه لا حجة عليها.

ويقال لهم: ولو كان الخبر المخصص منه على وجه النسخ لبعض العام لوجب بيانه لذلك وأن يلقيه إلقاء يعلم به كونه ناسخًا. وإذا لم ينقل/ ٤٢٠ على هذا الوجه وجب الحكم على أنه مخصصًا غير ناقل على وجه النسخ. وهذا يسقط ما قالوه. وهما جواب من قال إنني لا أسلط خبر الواحد المظنون صحته على عموم لم يدخله. التخصص بدليل مقطوع به، لأجل أنني أزول عن حكم عموم متيقن بخبر واحد مظنون صدقه، لأنه لو تيقن ثبوت العموم مع خبر الواحد لتيقن كون الخبر باطلًا. وفي الاتفاق على تجويز صحته ما يوجب الزوال عن حكم تيقن العموم. وهذه جملة كافيةً في هذا الباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>