للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيما يروى المسعودي (١) مستوليا على ألف عبد وأمة. ويبدو أن كثيرا من هذه المماليك قد آلت إلى ولده عبد اللّه الذي طالبه أعداؤه بأن يعتقهم فقال (٢):

«وأما عتق مماليكي فو اللّه لوددت أنه قد استتب لي أمرى ثم لم أملك مملوكا أبدا».

وهذا يفسّر لنا حرص كثير من الرؤساء على حيازة العبيد.

والرقيق متاع مملوك مثله مثل عروض التجارة، لمالكه أن يبيعه وأن يهبه، وللسيد أن يستمتع بأمته ويستولدها، فإذا ولدت منه كان ابنها ولده، وسميت هي أم ولد له، وبقيت في رقها، ولكن لا يجوز له أن يبيعها ما دام حيا، فإذا مات صارت حرة لا سلطان لأحد عليها، وأبناؤها منه أحرار من يوم يولدون.

والسراري حل للرجل بملك اليمين يتسرى منهن من شاء ولو بلغن ألفا أو أكثر في العد، ما كنّ صاحبات دين سماوي.

وللرجل أن يتزوج الجارية بعقد النكاح في حدود الزوجات الأربع والدين السماوي، إذا كانت مملوكة لغيره، لا يمنع من ذلك العقد إلا أن يكون متزوجا قبلها بحرة في عصمته أو ما تزال في عدة الطلاق، فقد نهى الحديث أن تنكح الأمة على الحرة (٣).

وليس للسيد أن يتزوج أمته، لأن ملك الرقبة يفيد ملك المنفعة وإباحة البضع فلا يجتمع معه عقد أضعف منه (٤).

فنظام الرق في الإسلام نظام اختياري يقابله نظام الجزية.

وقد وضع بجانب نظام الرق نظام آخر في مصلحة الرقيق، هو نظام الكفارات التي من بينها عتق العبيد، كما أوصى الإسلام فيما أوصى بحسن معاملة الرقيق.

ففي صحيح البخاري (٥): «لا يقل أحدكم عبدي أمتي وليقل فتاي وفتاتى وغلامي».


(١) مروج الذهب ٢: ٣٤٢.
(٢) تاريخ الطبري ٧: ٩٤.
(٣) فتح القدير ٢: ٢٧٧ الطبعة الأولى.
(٤) المغنى لابن قدامة ٦: ٦١٠.
(٥) انظر فتح الباري ٥: ١٣١ الطبعة الأولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>