للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما يختص بواحد واحد من أعضائه، أربعة أشياء. تفصيل ذلك:

(المعدة) بأن لا تكون جاسية (١)، ولا بها سوء استمراء من سوء مزاج حار أو بارد، ولا بها خلط داعٍ إلى أكل الطين والفحم.

(الكلى والمثانة) بأن لا يكون فيها قرحة أو حصاة أو رخاوة، وهذا بأن يتبين في البول رملاً أو مدة، ويراعي في ليال كثيرة فلا يبول في الفراش.

(الانثيين) بأن لا يكون فيهما دوالي (٢)، أو بأحدهما قيلة المعا.

(القضيب) بأن لا يكون ثقب الكمرة معوجاً، وهذا يتأمل عند البول.

ما يختص (بالرجلين) أربعة أشياء، منها ما يعم جميعها، شيء واحد، وهو أن لا يكون بهما عوج أو تشنج أو عرق نسا أو خلع ورك. وهذا يتبين إذا أمرته بالإحضار وإذا قدرتهما فلم تنقص إحداهما عن الأخرى.

ما يختص بواحد واحد من أجزائها، ثلاثة أشياء، تفصيل ذلك: الركبة بأن لا يكون فيها ورم صلب أو شوكة. الساقان أن لا يكون بهما تقويس أو حنف أو فجح، ولا في باطنهما دوالي (٣). القدم والكعب بأن لا يكون فيهما داء الفيل.

(ما يختص بالرحم) شيئان، وهما ما يختص بجرمه بأن لا يكون ما بين السرة والعانة غليظاً أو صلباً، فإن ذلك دليل السرطان. وما يختص بأيام


(١) جاسية: صلبة. وفي الأصل «حاسية».
(٢) إثبات الياء في مثل هذا جائز، بل رجحه يونس. التصريح ٢: ٣٤٠. وكذا جاءت بإثبات الياء في كتاب التحقيق ص ١٤٧.
(٣) أي لحم زائد متدل، وفي التحقيق ١٤٥: «ولا في بطنهما دوالى».

<<  <  ج: ص:  >  >>