للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فَصْلٌ فِي حَفْرِ الْبِئْرِ فِي الْمَسْجِدِ]

ِ قَالَ الْمَرُّوذِيُّ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَفْرِ الْبِئْرِ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ: لَا قُلْتُ: فَإِنْ حَفَرْتَ بِئْرًا تَرَى أَنْ يُؤْخَذَ الْمُغْتَسَلُ فَيُعْطَى بِهِ الْبِئْرُ قَالَ: لَا إنَّمَا ذَلِكَ لِلْمَوْتَى وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ فِي إحْيَاءِ الْمَوَاتِ: إنَّ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لَمْ يَكْرَهْ حَفْرَهَا فِيهِ وَقَالَ ابْنُ حَمْدَانَ: إنْ كُرِهَ الْوُضُوءُ فِيهِ كُرِهَ حَفْرُهَا فِيهِ، وَإِلَّا فَلَا.

قَالَ الْمَرُّوذِيُّ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْهَا الْجُسُورُ وَالْقَنَاطِرُ وَأَرَاهُ ذَكَرَ الْمَصَانِعَ وَالْمَسَاجِدَ، وَقَالَ: قَدْ كَانَ هَهُنَا قَوْمٌ أَخْرَجَهُمْ هَذَا الْأَمْرُ إلَى أَنْ أَبَاحُوا السَّرِقَةَ فَقَالُوا: لَوْ سَرَقَ هَذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَطْعٌ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: هَؤُلَاءِ قَوْمٌ كَانُوا قَدْ مَرَقُوا مِنْ الْإِسْلَامِ قَالَ: نَعَمْ وَقَالَ: أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَيْءٍ يَسِيرٍ: قَدْ دَخَلْتُ إلَى دَاخِلِ الْمَسْجِدِ فَصَلَّيْتُ عَلَى الْحُصْرِ، ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هَذَا الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ يُنْفِقُونَ عَلَيْهِ وَيَعْمُرُونَهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>