للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدَّعْوَى كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الزَّرْكَشِيُّ إذَا قَرَأَهَا الْقَاضِي أَوْ قُرِئَتْ عَلَيْهِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَكْفِي مَا ذَكَرَ فِي صِحَّةِ الدَّعْوَى.

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الْأَنْوَارِ وَلَوْ قَالَ لَهُ الْحَاكِمُ قُلْ بِاَللَّهِ فَقَالَ وَاَللَّهِ أَوْ بِاَللَّهِ أَوْ بِالرَّحْمَنِ أَوْ الرَّحِيمِ أَوْ بِالْعُكُوسِ أَوْ غَلَّظَ عَلَيْهِ بِاللَّفْظِ أَوْ بِالزَّمَانِ أَوْ بِالْمَكَانِ فَامْتَنَعَ كَانَ نَاكِلًا هَلْ ذَلِكَ كُلُّهُ مُعْتَمَدٌ أَوْ فِي شَيْءٍ دُونَ شَيْءٍ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ مُعْتَمَدٌ.

(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ مَاتَ وَخَلَّفَ أَوْلَادًا قَاصِرِينَ وَبَالِغِينَ وَتَرَكَ مَوْجُودًا وَمِنْ جُمْلَتِهِ عَقَارٌ وَعَلَى الْمُتَوَفَّى الْمَذْكُورِ دُيُونٌ شَرْعِيَّةٌ فَأَقَامَ الْقَاضِي مُتَحَدِّثًا عَلَى الْقَاصِرِينَ وَبَاعَ الْبَالِغُونَ عَنْ أَنْفُسِهِمْ وَبَاعَ مَنْصُوبُ الْقَاضِي عَنْ الْقَاصِرِينَ الْعَقَارَ الْمَذْكُورَ بِسَبَبِ وَفَاءِ دَيْنِ الْمَيِّتِ بَعْدَ إجْهَارِ النِّدَاءِ وَانْتِهَاءِ الرَّغَبَاتِ فِي الْعَقَارِ الْمَذْكُورِ وَثَبَتَ مَضْمُونُ الْقِيمَةِ عِنْدَ الْقَاضِي، وَأَنَّ الْحَظَّ وَالْمَصْلَحَةَ فِي بَيْعِ ذَلِكَ وَفِيمَا قُوِّمَتْ بِهِ، وَأَنَّ الِاسْتِظْهَارَ فِي ذَلِكَ أَلْفٌ نُصِّفَ وَحَكَمَ الْقَاضِي بِمُوجِبِ ذَلِكَ ثُمَّ انْتَقَلَ الْمَبِيعُ الْمَذْكُورُ لِشَخْصٍ آخَرَ وَتَدَاوَلَتْهُ الْأَيْدِي ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ بِمُدَّةٍ طَوِيلَةٍ تَزِيدُ عَلَى عِشْرِينَ سَنَةً ادَّعَى شَخْصٌ مِنْ الْقَاصِرِينَ أَنَّ الْعَقَارَ الْمَذْكُورَ بِيعَ بِأَقَلَّ مِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>