للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبْشِرْ بِاجْتِمَاعِ الشَّمْلِ وَطَهَارَةِ النَّسْلِ فَمَا اسْتَتَمَّ كَلَامَهُ حَتَّى هَبَطَ جِبْرِيلُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْك يَا رَسُولَ اللَّهِ وَرَحْمَتُهُ وَبَرَكَاتُهُ ثُمَّ وَضَعَ فِي يَدِهِ حَرِيرَةً بَيْضَاءَ فِيهَا سَطْرَانِ مَكْتُوبَانِ بِالنُّورِ فَقُلْت مَا هَذِهِ الْخُطُوطُ فَقَالَ إنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ اطَّلَعَ إلَى الْأَرْضِ اطِّلَاعَةً فَاخْتَارَك مِنْ خَلْقِهِ وَبَعَثَك بِرِسَالَتِهِ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَيْهَا ثَانِيًا فَاخْتَارَ لَك مِنْهَا أَخًا وَوَزِيرًا وَصَاحِبًا وَحَبِيبًا فَزَوَّجَهُ ابْنَتَك فَاطِمَةَ فَقُلْت مَنْ هَذَا الرَّجُلُ فَقَالَ أَخُوك فِي الدِّينِ وَابْنُ عَمِّك فِي النَّسَبِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَقَدْ أَمَرَنِي أَنْ آمُرَك بِتَزْوِيجِهَا بِعَلِيٍّ فِي الْأَرْضِ، وَأَنَا أُبَشِّرُهَا بِغُلَامَيْنِ زَكِيَّيْنِ مُحَبَّبَيْنِ فَاضِلَيْنِ طَاهِرَيْنِ خَيِّرَيْنِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ» .

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ ثَالِثٍ» أَوْ كَمَا قَالَ مَا لَفْظُ الْحَدِيثِ وَهَلْ هُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَمْ فِي غَيْرِهِمَا وَمَا مَعْنَاهُ، وَإِذَا قُلْتُمْ بِأَنَّ عِلَّةَ النَّهْيِ تَشْوِيشُ الْحَاضِرِ بِذَلِكَ فَهَلْ يَكُونُ مَا زَادَ عَلَى الْوَاحِدِ مِنْ بَابِ أَوْلَى وَهَلْ النَّهْيُ لِلتَّحْرِيمِ أَمْ لِلتَّنْزِيهِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ لَفْظَ الْحَدِيثِ «إذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ» وَفِي رِوَايَةٍ «حَتَّى يَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ مِنْ أَجْلِ أَنْ يُحْزِنَهُ» وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا وَالْمُنَاجَاةُ الْمُسَارَّةُ يُقَالُ تَنَاجَى الْقَوْمُ

<<  <  ج: ص:  >  >>