للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَكْرَهُ أَوْ أَنَّهُ لَمْ يَرَهُ أَهْلًا فَيُشْرِكُوهُ فِي حَدِيثِهِمْ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ وَحَصَلَ كُلُّهُ مِنْ بَقَائِهِ وَحْدَهُ فَإِذَا كَانَ مَعَهُ غَيْرُهُ أَمِنَ ذَلِكَ.

وَعَلَى هَذَا يَسْتَوِي فِي ذَلِكَ كُلُّ الْأَعْدَادِ فَلَا يَتَنَاجَى أَرْبَعَةٌ دُونَ وَاحِدٍ وَلَا عَشَرَةٌ وَلَا أَلْفٌ مَثَلًا لِوُجُودِ الْمَعْنَى فِي حَقِّهِ بَلْ وُجُودُهُ فِي الْعَدَدِ الْكَثِيرِ أَمْكَنُ وَأَوْقَعُ، فَيَكُونُ بِالْمَنْعِ أَوْلَى، وَإِنَّمَا خَصَّ الثَّلَاثَةَ بِالذِّكْرِ؛ لِأَنَّهُ أَوَّلُ عَدَدٍ يَتَأَتَّى ذَلِكَ الْمَعْنَى فِيهِ وَشَمَلَ الْحَدِيثُ التَّنَاجِيَ فِي الْمَنْدُوبِ وَالْوَاجِبِ وَغَيْرِهِمَا.

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الْقَائِلِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى رُوحِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي الْأَرْوَاحِ وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى جَسَدِهِ فِي الْأَجْسَادِ وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى قَبْرِهِ فِي الْقُبُورِ وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى اسْمِهِ فِي الْأَسْمَاءِ هَلْ تَجُوزُ هَذِهِ الصَّلَاةُ وَمَا مَعْنَى عَلَى قَبْرِهِ مَعَ قَوْلِ ابْنِ الْوَرْدِيِّ بِلَا صَلَاةٍ فَهِيَ لَا تَحْسُنُ لَك وَلِي عَلَى غَيْرِ نَبِيٍّ أَوْ مَلَكٍ إلَّا تَبَعًا كَعَلَى آلِ النَّبِيِّ فَهَلْ الْقَبْرُ كَالْآلِ وَالِاسْمُ كَالْمُسَمَّى عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ غَيْرُهُ أَمْ لَا فَإِنْ أُجِيبَ بِأَنَّهُ تَعْبِيرٌ بِالْمَحَلِّ عَنْ الْحَالِ رُدَّ بِاتِّحَادِ الْمُضَافِ وَالْمُضَافِ إلَيْهِ فِي الْقَبْرِ وَيَأْتِي مِثْلُهُ فِي الِاسْمِ عَلَى الْقَوْلِ الْمَذْكُورِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الصَّلَاةَ الْمَذْكُورَةَ لَيْسَتْ بِمَكْرُوهَةٍ بَلْ مَأْمُورٌ بِهَا وَفِيهَا مِنْ طَلَبِ تَعْظِيمِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا لَمْ

<<  <  ج: ص:  >  >>