للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِأَنَّ مُقْتَضَى تَعْلِيلِهِمْ كَوْنَ الْمُؤَذِّنِ مُتَطَهِّرًا عَنْ الْحَدَثِ بِأَنَّهُ يَدْعُو إلَى الصَّلَاةِ فَلْيَكُنْ بِصِفَةِ مَنْ يُمْكِنُهُ فِعْلُهَا، وَإِلَّا فَهُوَ وَاعِظٌ غَيْرُ مُتَّعِظٍ وَكَرَاهَةُ أَذَانِهِ وَعَلَيْهِ خَبَثٌ لَا يُعْفَى عَنْهُ

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ ابْنِ قَاضِي عَجْلُونٍ لَوْ صَلَّى جَمَاعَةٌ فِي مَسْجِدٍ، وَاسْتَمَرُّوا فَقَضِيَّةُ تَقْيِيدِ الشَّرْحَيْنِ وَالرَّوْضَةِ بِانْصِرَافِهِمْ أَنَّ مَنْ أَذَّنَ بَعْدَهُمْ يَرْفَعُ صَوْتَهُ هَلْ هَذِهِ الْقَضِيَّةُ مُعْتَمَدَةٌ أَوْ لَا فَإِنْ قُلْتُمْ لَا فَمَا فَائِدَةُ التَّقْيِيدِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَا فِي الشَّرْحَيْنِ وَالرَّوْضَةِ تَصْوِيرٌ خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ فَلَا مَفْهُومَ لَهُ؛ إذْ صُورَتُهُ مَا إذَا طَالَ الزَّمَنُ بَيْنَ الْأَذَانِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي فَإِنَّ عِبَارَةَ الْعَزِيزِ وَيُسْتَثْنَى مِمَّا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ الْمُنْفَرِدَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالْأَذَانِ صُورَةٌ، وَهِيَ مَا إذَا صَلَّى فِي مَسْجِدٍ أُقِيمَتْ فِيهِ الْجَمَاعَةُ وَانْصَرَفُوا فَهَاهُنَا لَا يَرْفَعُ الصَّوْتَ لِئَلَّا يَتَوَهَّمَ السَّامِعُونَ دُخُولَ وَقْتِ صَلَاةٍ أُخْرَى سِيَّمَا فِي أَيَّامِ الْغَيْمِ وَقَالَ فِي التَّحْقِيقِ: فَإِنْ أَذَّنَ بِمَسْجِدٍ صُلِّيَتْ فِيهِ جَمَاعَةٌ لَمْ يَرْفَعْ صَوْتَهُ وَإِلَّا رَفَعَ وَقَالَ فِي الْمِنْهَاجِ كَالْمُحَرَّرِ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ إلَّا بِمَسْجِدٍ وَقَعَتْ فِيهِ جَمَاعَةٌ وَقَالَ فِي الْكِفَايَةِ نَعَمْ لَوْ حَضَرَ وَقَدْ صُلِّيَتْ الْجَمَاعَةُ اُسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِخَفْضِ الصَّوْتِ سَوَاءٌ رَجَا جَمَاعَةً أَمْ لَا

<<  <  ج: ص:  >  >>