للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَيُكْرَهُ رَفْعُهُ لِئَلَّا يُوهِمَ الْجبرَان وُقُوعَ صَلَاتِهِمْ قَبْلَ الْوَقْتِ وَهَذَا نَصُّهُ فِي الْأُمِّ وَهُوَ الْأَصَحُّ مُطْلَقًا وَقَالَ الْقَمُولِيُّ: وَهَلْ يَرْفَعُ صَوْتَهُ يَنْظُرُ فَإِنْ كَانَ فِي مَسْجِدٍ قَدْ صُلِّيَتْ فِيهِ جَمَاعَةٌ لَمْ يَرْفَعْهُ سَوَاءٌ رَجَا حُضُورَ جَمَاعَةٍ أَمْ لَا، وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ: وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَرْفَعُ صَوْتَهُ إلَّا بِمَسْجِدٍ وَقَعَتْ فِيهِ جَمَاعَةٌ وَقَالَ ابْنُ الْمُقْرِي لَا إنْ أَذَّنَ فِيهِ وَأُقِيمَتْ جَمَاعَةٌ وَقَالَ الْحِجَازِيُّ: وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ إلَّا بِمَسْجِدٍ وَقَعَتْ فِيهِ جَمَاعَةٌ اهـ وَقَدْ عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَرْفَعُ صَوْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَنْصَرِفُوا؛ لِأَنَّهُ إنْ طَالَ الزَّمَنُ بَيْنَ الْأَذَانَيْنِ تَوَهَّمَ السَّامِعُونَ دُخُولَ وَقْتِ صَلَاةٍ أُخْرَى وَإِلَّا تَوَهَّمُوا وُقُوعَ صَلَاتِهِمْ قَبْلَ الْوَقْتِ

(سُئِلَ) عَمَّنْ سَمِعَ الْأَذَانَ فِي مَسْجِدٍ فَذَهَبَ لِيُصَلِّيَ بِآخَرَ جَمَاعَتُهُ أَكْثَرُ هَلْ يُكْرَهُ ذَهَابُهُ إلَيْهِ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُكْرَهُ ذَهَابُهُ الْمَذْكُورُ لِسَعْيِهِ فِي تَحْصِيلِ الْأَفْضَلِ

(سُئِلَ) عَنْ صَبِيٍّ مُمَيِّزٍ أَذَّنَ مُسْتَقِلًّا غَيْرَ تَابِعٍ لِغَيْرِهِ كَأَنْ يَكُونَ فِي مَكَان لَا يُعْلَمُ وَقْتُ الصَّلَاةِ إلَّا بِأَذَانِهِ فِيهِ فَهَلْ يَصِحُّ أَذَانُهُ، وَالْحَالَةُ هَذِهِ وَيَسْقُطُ الطَّلَبُ بِهِ عَلَى كُلِّ قَوْلٍ وَإِنْ كَانَ خَبَرُ الصَّبِيِّ لَا يَصِحُّ، وَالْأَذَانُ خَبَرٌ بِالْوَقْتِ، وَإِعْلَامٌ بِهِ؟

(فَأَجَابَ) نَعَمْ يَصِحُّ أَذَانُهُ لِاتِّصَافِهِ بِشُرُوطِ الْمُؤَذِّنِ وَهِيَ الْإِسْلَامُ

<<  <  ج: ص:  >  >>