وَقَالَ فِي الزَّوَائِدِ: إنَّهُ الظَّاهِرُ اهـ وَالْمُرَادُ بِالْعَامِّيِّ مَنْ لَمْ يُحَصِّلْ مِنْ الْفِقْهِ شَيْئًا يَهْتَدِي بِهِ إلَى الْبَاقِي وَلِهَذَا قَالَ حُجَّةُ الْإِسْلَامِ الرَّمْلِيُّ فِي فَتَاوِيهِ: الْعَامِّيُّ الَّذِي لَا يُمَيِّزُ فَرَائِضَ الصَّلَاةِ مِنْ سُنَنِهَا فَتَصِحُّ صَلَاتُهُ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَقْصِدَ التَّنَفُّلَ بِمَا هُوَ فَرْضٌ فَإِنْ نَوَى التَّنَفُّلَ بِهِ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ فَإِذَا غَفَلَ عَنْ التَّفْصِيلِ فَنِيَّةُ الْجُمْلَةِ فِي الِابْتِدَاءِ كَافِيَةٌ اهـ فَأَفَادَ كَلَامُهُ أَنَّ الْعَامِّيَّ هُوَ الَّذِي لَا يُمَيِّزُ فَرَائِضَ الصَّلَاةِ مِنْ سُنَنِهَا وَأَنَّ الْعَالِمَ هُوَ الَّذِي يُمَيِّزُهَا مِنْهَا، وَأَنَّهُ لَا يُغْتَفَرُ فِي حَقِّهِ مَا اُغْتُفِرَ فِي حَقِّ الْعَامِّيِّ
(سُئِلَ) هَلْ يَكْفِي جُلُوسُهُ فِي صَلَاتِهِ مِنْ غَيْرِ وَضْعِ أَلْيَتِهِ عَلَى شَيْءٍ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَكْفِي
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِهِمْ: الْأَخْرَسُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُحَرِّكَ لِسَانَهُ بِالتَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ وَالتَّشَهُّدِ وَغَيْرِهِمَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَتَضَمَّنُ نُطْقًا وَتَحْرِيكَ لِسَانٍ فَمَا تَعَذَّرَ فَهُوَ عَفْوٌ وَمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ لَا بُدَّ مِنْ الْإِتْيَانِ بِهِ وَيُشْكِلُ عَلَيْهِ أَنَّ مَنْ لَا شَعَرَ بِرَأْسِهِ يُسْتَحَبُّ إمْرَارُ الْمُوسَى عَلَيْهِ، وَلَا يَجِبُ وَكَذَلِكَ الْمَرِيضُ إذَا اُعْتُقِلَ لِسَانُهُ يُجْرِي الْأَفْعَالَ عَلَى قَلْبِهِ، وَلَمْ يَأْمُرُوهُ بِتَحْرِيكِ اللِّسَانِ مَا الْجَوَابُ عَنْهُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ جَوَابَ الِاسْتِشْكَالِ أَنَّ وُجُوبَ إزَالَةِ الشَّعْرِ تَعَلَّقَ بِجُزْءٍ آدَمِيٍّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute