للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَسَقَطَ بِفَوَاتِهِ كَغَسْلِ الْيَدِ فِي الْوُضُوءِ وَأَنَّ مَنْ اُعْتُقِلَ لِسَانُهُ يَجِبُ عَلَيْهِ تَحْرِيكُهُ بِالْأَقْوَالِ الْوَاجِبَةِ وَسَكَتُوا عَنْهُ لِفَهْمِهِ مِنْ الْأَخْرَسِ بِالْأَوْلَى

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ فَائِتَةٌ وَحَاضِرَةٌ مُتَّفِقَتَانِ كَظُهْرَيْنِ فَنَوَى الظُّهْرَ فَهَلْ يَنْصَرِفُ إلَى الْأَدَاءِ أَوْ الْقَضَاءِ أَوْ يَتَخَيَّرُ بَيْنَهُمَا كَمَا أَفْتَى بِهِ عَصْرِيٌّ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَنْصَرِفُ صَلَاتُهُ إلَى الْمُؤَدَّاةِ؛ لِأَنَّ هَذَا الْوَقْتَ مُتَعَيِّنٌ لِفِعْلِهَا شَرْعًا بِخِلَافِ الْفَائِتَةِ وَيَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ فَوَائِدُ: عَدَمُ عِصْيَانِهِ بِخُرُوجِ وَقْتِهَا أَوْ ضِيقِهِ عَنْهَا إذَا لَمْ يُصَلِّ الْأُخْرَى، وَالِاتِّفَاقُ عَلَى صِحَّةِ اقْتِدَاءِ الْمُؤَدِّي بِمُصَلِّيهَا بِخِلَافِ اقْتِدَاءِ الْقَاضِي بِهِ، وَجَوَازُ نِيَّةِ الْمُسَافِرِ سَفَرَ قَصْرٍ نِيَّتُهُ عِنْدَ التَّحَرُّمِ بِهَا، وَغَيْرُ ذَلِكَ

(سُئِلَ) هَلْ الْمُعْتَمَدُ عَدَمُ انْعِقَادِ صَلَاةِ مَنْ لَمْ يَجْزِمْ الرَّاءَ مِنْ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ بِأَنْ رَفَعَهَا كَمَا قَالَهُ ابْنُ يُونُسَ فِي شَرْحِ التَّنْبِيهِ وَالْقَمُولِيُّ فِي الْجَوَاهِرِ وَالزَّرْكَشِيُّ فِي شَرْحِ التَّنْبِيهِ وَالدَّمِيرِيُّ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ وَقَالَ جَلَالُ الدِّينِ الْبَكْرِيُّ: إنَّهُ الصَّوَابُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الصَّوَابَ انْعِقَادُ صَلَاتِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ جَمَاعَةٌ، وَهُوَ ظَاهِرٌ إذْ قَوْلُهُ أَكْبَرُ خَبَرٌ لِلْجَلَالَةِ الْكَرِيمَةِ وَمَا اسْتَنَدَ إلَيْهِ الْقَائِلُونَ بِالْأَوَّلِ مِنْ خَبَرِ التَّكْبِيرِ جَزْمٌ فَمَعْنَاهُ الْجَزْمُ بِالْمَنْوِيِّ لِيَخْرُجَ بِهِ التَّرَدُّدُ فِيهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>