للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ يَكْتَفِي بِمُطْلَقِ فِعْلِ الصَّلَاةِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْقِيَاسَ تَعْيِينُ سَبَبِهِمَا كَغَيْرِهِمَا مِنْ ذَوَاتِ السَّبَبِ

(سُئِلَ) عَنْ سُنَّةِ الظُّهْرِ هَلْ يَجِبُ تَعْيِينُهَا بِالْمُتَقَدِّمَةِ أَوْ الْمُتَأَخِّرَةِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمَجْمُوعِ أَوْ لَا إلَّا إذَا أَخَّرَ الْمُتَقَدِّمَةَ كَمَا ذَكَرَهُ الْإِسْنَوِيُّ أَوْ لَا يَجِبُ مُطْلَقًا، وَمَا الرَّاجِحُ وَالْحَرِيُّ بِالِاعْتِمَادِ، وَإِذَا قُلْتُمْ بِالْوُجُوبِ فَهَلْ يَلْحَقُ بِهِمَا سُنَّةُ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ إذَا أَثْبَتْنَا فِيهِمَا الْمُتَقَدِّمَ أَوْ لَا لِلتَّفَاوُتِ بَيْنَ دَرَجَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَالْمُتَأَخِّرَةِ فِيهِمَا، وَكَيْفَ الْحُكْمُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الرَّاجِحَ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمَجْمُوعِ وَيَلْحَقُ بِهِمَا مَا ذُكِرَ فِي السُّؤَالِ

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ التَّعَقُّبَاتِ بِوُجُوبِ وَضْعِ هَذِهِ الْأَعْضَاءِ، وَهُوَ الْأَظْهَرُ فَلَا بُدَّ مِنْ الطُّمَأْنِينَةِ بِهَا كَالْجَبْهَةِ وَلَا بُدَّ أَنْ يَضَعَهَا حَالَةَ وَضْعِ الْجَبْهَةِ حَتَّى لَوْ وَضَعَهَا ثُمَّ رَفَعَهَا ثُمَّ وَضَعَ الْجَبْهَةَ أَوْ عَكَسَ لَمْ يَكْفِ؛ لِأَنَّهَا أَعْضَاءٌ تَابِعَةٌ لِلْجَبْهَةِ، وَإِذَا رَفَعَ الْجَبْهَةَ مِنْ السَّجْدَةِ الْأُولَى وَجَبَ عَلَيْهِ رَفْعُ الْكَفَّيْنِ أَيْضًا لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إنَّ الْيَدَيْنِ تَسْجُدَانِ كَمَا تَسْجُدُ الْجَبْهَةُ فَإِذَا سَجَدْتُمْ فَضَعُوهُمَا وَإِذَا رَفَعْتُمْ فَارْفَعُوهُمَا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَلِأَصْحَابِ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ قَوْلَانِ اهـ فَصَرَّحَ بِوُجُوبِ الطُّمَأْنِينَةِ بِهَا وَوُجُوبِ وَضْعِهَا حَالَ وَضْعِ

<<  <  ج: ص:  >  >>