الْجَبْهَةِ وَوُجُوبِ رَفْعِ الْكَفَّيْنِ مِنْ السَّجْدَةِ الْأُولَى وَلَمْ نَرَ مَنْ صَرَّحَ بِمَا ذَكَرَهُ بَلْ قَوْلُ الرَّوْضَةِ فِي الْأَخِيرَةِ: وَلَوْ تَرَكَهُمَا عَلَى الْأَرْضِ عَنْ جَانِبَيْ فَخِذَيْهِ كَانَ كَإِرْسَالِهِمَا فِي الْقِيَامِ يَقْتَضِي عَدَمَ وُجُوبِ رَفْعِهِمَا فَهَلْ خَالَفَ كَلَامُ التَّعَقُّبَاتِ كَلَامَ الْغَيْرِ أَوْ لَا، وَإِنْ خَالَفَ فَمَا الرَّاجِحُ فِي ذَلِكَ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْعِمَادِ مِنْ وُجُوبِ رَفْعِ الْكَفَّيْنِ عِنْدَ رَفْعِ الْجَبْهَةِ مُخَالِفٌ لِمَا فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا وَالرَّاجِحُ مَا فِي الرَّوْضَةِ
(سُئِلَ) عَمَّا نَقَلَهُ الشَّيْخُ زَكَرِيَّا عَنْ نَصْرٍ الْمَقْدِسِيِّ أَنَّهُ إذَا رَفَعَ الْمُسَبِّحَةَ فِي التَّشَهُّدِ عِنْدَ إلَّا اللَّهُ يُقِيمُهَا وَلَا يَضَعُهَا هَلْ هُوَ مُعْتَمَدٌ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعَوَّلَ عَلَيْهِ مَا نَقَلَهُ عَنْهُ
(سُئِلَ) عَمَّا نُقِلَ عَنْ ابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ لَا تُسْتَحَبُّ الْمُدَاوَمَةُ عَلَى قِرَاءَةِ " الم تَنْزِيلُ الْكِتَابِ " " وَهَلْ أَتَى فِي صُبْحِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ غَيْرِهِ أَيْضًا وَعُلِّلَ لِذَلِكَ بِظَنِّ الْعَامَّةِ وُجُوبَهَا فَهَلْ هُوَ مُعْتَمَدٌ أَوْ لَا وَإِذَا قُلْتُمْ بِهِ فَهَلْ يَجْرِي ذَلِكَ فِي سَائِرِ السُّنَنِ أَوْ يَخْتَصُّ بِهَذَا وَأَمْثَالِهِ وَكَيْفَ تُتْرَكُ السُّنَّةُ الثَّابِتَةُ بِالظَّنِّ الْمَذْكُورِ وَقَدْ نُقِلَ عَنْ الْفَارِقِيِّ أَنَّهُ لَوْ ضَاقَ الْوَقْتُ عَنْ الْقِرَاءَةِ جَمِيعِهَا قَرَأَ مَا أَمْكَنَ فَإِنْ قَرَأَ غَيْرَ ذَلِكَ كَانَ تَارِكًا لِلسُّنَّةِ فَهَلْ بَيْنَ النَّقْلَيْنِ تَنَاقُضٌ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute